ابن فهد الحلي
178
المهذب البارع
--> ( 1 ) كتاب الخلاف : كتاب الأطعمة مسألة 18 قال : فإن كان تماما وحده أن يكون أشعر أو أوبر ، نظر فيه ، فإن خرج ميتا حل أكله ، وإن خرج حيا ثم مات لم يحل أكله الخ . ( 2 ) الإنتصار : مسائل الصيد ص 195 س 8 قال : مسألة . ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الجنين إلى قوله : إن كان كاملا الخ . ( 3 ) المختلف : ج 2 ، كتاب الصيد وتوابعه ص 129 س 38 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : وكمال خلقته أن يوبر أو يشعر الخ . ( 4 ) المبسوط : ج 6 كتاب الأطعمة ص 282 س 16 قال : فإن خرج ميتا فهو حلال إلى قوله : وإن عاش ما يتسع الزمان لذبحه الخ . ( 5 ) المقنعة : باب الذبائح والأطعمة ص 90 س 11 قال : وجنين الحيوان إذا أشعر وأوبر ذكاته ذكاة أمه إلى قوله : مع الاختيار . ( 6 ) المختلف : ج 2 كتاب الصيد وتوابعه ص 129 س 27 قال : وقال ابن عقيل : إذا ذبح ذبيحة فوجد في بطنها ولدا تاما الخ .